الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 190هـ
الأحد 26 رجب سنة 1438هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 85 لسنة 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 15/ 1/ 2017 بشأن تعديل قيد جمعية عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع بسفاجا؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع بسفاجا - مركز إدارتها مدينة سفاجا المشهرة تحت رقم 73 لسنة 1988
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة 14 - رفع رسم العضوية من خمسة جنيهات, إلى مبلغ ثلاثين جنيهًا.
فى المادة 16 - زيادة رسم الاشتراك من ستين جنيهًا, إلى مبلغ مائة وعشرين جنيهًا سنويًا.
مادة ثالثة - يعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - سفاجا - الأشغال العسكرية.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه, وينشر بجريدة الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 1/ 2017

يعتمد؛
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين