الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 190هـ
الأحد 26 رجب سنة 1438هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بالبحيرة
المسجلة برقم (452) فى 22/ 2/ 1982
والتى تم نشرها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (60) بتاريخ 13/ 3/ 1982

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجهة المذكورة فى اجتماعها يوم السبت الموافق 31/ 2/ 2016 الآتى نصه:
1 - تعديل البند رقم (3) من نص المادة رقم (5) والتى تنص على الآتى:
بند 3 - توفير جميع الآلات والمعدات الزراعية لميكنة عمليات الإنتاج الزراعى وتجهيز المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيوانى ليكون نص البند بعد التعديل كالآتى:
بند 3 - توفير جميع الآلات والمعدات الزراعية لميكنة عمليات الإنتاج الزراعى والإنتاج الحيوانى من آلات جديدة واستعمال خارج من داخل الجمهورية أو استيراد عن طريق الجمعية العامة.
2 - تعديل نص المادة رقم (46) والتى تنص على الآتى:
".......... ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن حضور الجلسات قدرها 20 جنيهًا عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن عدد (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها هذه المكافآت عن (24) جلسة ويحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر (12) جلسة على الأقل.........".
ليكون نص المادة بعد التعديل:
".......... ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن حضور الجلسات قدرها 50 جنيهًا عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن عدد (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها هذه المكافآت عن (24) جلسة ويحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر (12) جلسة على الأقل.........".
قيدت هذه التعديلات بسجل قسم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة
مهندس/ حسين أحمد طلعت