الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 190هـ
الأحد 26 رجب سنة 1438هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2017م

محافظة قنا
إدارة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالوحدة المحلية لقرية بهجورة بنجع حمادى

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 29/ 1/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 61 (واحد وستون) مؤسسًا فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالوحدة المحلية لقرية بهجورة بنجع حمادى وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (160) بتاريخ 20/ 3/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية: محافظة قنا - المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع العاملين بالوحدة المحلية لقرية بهجورة بنجع حمادى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس 61 (واحد وستون) سهمًا, قيمتها 610جنيهات (ستمائة وعشرة جنيهات فقط لا غير)، وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسون وقدرها 14701 جنيه(فقط وقدرها أربعة عشر ألفًا وسبعمائة جنيه وجنيه واحد لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا بقسيمة الإيداع رقم (TT17053NH6MC/ 0761) بتاريخ 22/ 2/ 2017
تحريرًا فى 20/ 3/ 2017

السكرتير العام
لواء/ أيمن السيسى