الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 190هـ
الأحد 26 رجب سنة 1438هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2017م

البنك المركزى المصرى
أمانة الجمعيات العامة
قرار الجمعية العامة غير العادية
لبنك مصر
بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2017
بشأن طلب بنك مصر الموافقة على تعديل المادة رقم (27)
من النظام الأساسى للبنك

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2017 على القرار التالى:
تعديل المادة السابعة والعشرين من النظام الأساسى للبنك لتصبح كما يلى:
توزع أرباح البنك الصافية السنوية (طبقًا للقوائم المالية المستقلة) بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف والتبرعات وتجنيب المخصصات وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس الاعتراف والقياس الصادرة من البنك المركزى كما يلى:
( أ ) يقتطع مبلغ يوازى (10%) من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى إلى أن يبلغ (100%) من رأس المال المدفوع ومتى نقض الاحتياطى عن ذلك يتعين العودة إلى الاقتطاع.
(ب) يقتطع ما يعادل (10%) من الأرباح لتكوين احتياطى عام.
(جـ) يقتطع بعد ذلك ما لا يقل عن (10%) من الأرباح التى يتقرر توزيعها نقدًا - بقرار من الجمعية العامة - , وبما لا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالبنك, وذلك وفقا لأحكام القوانين السارية كحصة للعاملين فى الأرباح, على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة.
ويحدد مجلس إدارة البنك - سنويًا - قواعد توزيع الأرباح التى يتقرر توزيعها نقدًا على العاملين.
(د) يجوز تخصيص ما يزيد عن نسبة الـ (10%) من الأرباح التى يتقرر توزيعها نقدًا وبما لا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالبنك للصرف على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والإسكان وغيرها من الخدمات التى تعود على العاملين بالنفع.
(هـ) يوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك على المساهمين.
(و) للجمعية العامة الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية للبنك, على أن يكون مرفقًا بها تقرير عنها من مراقبى الحسابات.
وذلك كله مع مراعاة ما تقرره الجمعية العامة من تكوين احتياطات أخرى أو ترحيل كل أو جزء من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة التالية أو إلى الاحتياطيات تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية للبنك.
ويجوز أن تستخدم الاحتياطيات فى زيادة رأس المال بموافقة الجمعية العامة للبنك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

سكرتير الجمعية العامة
العادية وغير العادية
مى أبو النجا