الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 رجب سنة 1438هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية شباب أولاد يحيى الحاجر لتنمية المجتمع بدار السلام

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية شباب أولاد يحيى الحاجر لتنمية المجتمع بدار السلام اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1246) بتاريخ 3/ 1/ 2017 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (2563) بتاريخ 16/ 1/ 2017؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية شباب أولاد يحيى الحاجر لتنمية المجتمع بدار السلام - العنوان: مركز دار السلام - نجع آل النقر - قرية أولاد يحيى الحاجر طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1494) فى 13/ 2/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان حماية المستهلك والمحافظة عليها.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
5 - ميدان رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
6 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
7 - ميدان الأنشطة الصحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 13/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)