الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 رجب سنة 1438هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية أحباب الرحمن لتنمية المجتمع بأخميم

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية أحباب الرحمن لتنمية المجتمع بأخميم اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1227) بتاريخ 17/ 11/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (4492) بتاريخ 22/ 12/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أحباب الرحمن لتنمية المجتمع بأخميم - العنوان: مركز أخميم بجوار مقهى أبو عوض بجانب صيدلية الدكتور/ أمجد فايز طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1495) فى 15/ 2/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
2 - ميدان حماية التنمية والمستهلك.
3 - ميدان الخدمات العلمية والثقافية والدينية.
4 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
5 - ميادين التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
6 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
7 - ميدان الأنشطة الصحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 15/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)