الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 رجب سنة 1438هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2017م

محافظة الإسماعيلية
شئون التعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المركزية بمحافظة الإسماعيلية
المشهرة برقم (45) بتاريخ 24/ 5/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد 124 (تابع)
الصادر بتاريخ 27/ 5/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المركزية بمحافظة الإسماعيلية والمنعقدة قانونًا يوم الخميس الموافق 23/ 3/ 2017 تعديل المادة رقم (19) من لائحة النظام الداخلى للجمعية وذلك بما يتوافق مع القرار الوزارى رقم 842 لسنة 2016, وذلك على النحو التالى:
المادة (19) بعد التعديل:
تتألف الجمعية العمومية للجمعية المركزية من جميع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض والجمعيات المشتركة - إن وجدت - , وعلى أن يكون حق الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية المركزية للعضو الذى يفوضه مجلس إدارة جمعيته المحلية.
قيد هذا التعديل بسجلات إدارة شئون التعاون الزراعى بالمحافظة.

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ زكى حسن أحمد سويلم