الوقائع المصرية - العدد 95 - السنة 190هـ
الاثنين 27 رجب سنة 1438هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربي
قرار رقم 73 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الحاسبات والمعلومات – جامعة السويس

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2021 لسنة 2016 بشأن إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة السويس؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التي يسري عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (4751) بتاريخ 22/ 9/ 2016 بشأن بدء الدراسة وإصدار اللائحة الداخلية لكلية الحاسبات والمعلومات – جامعة السويس (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالي إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزاري رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالي:
( ) كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة السويس:
1- قسم علوم الحاسب.
2- قسم نظم المعلومات.
3- قسم تكنولوجيا المعلومات.
4- قسم هندسة البرمجيات.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع في 22 من جمادي الآخرة سنة 1438هـ (الموافق 21/ 3/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربي
فريق أول/ صدقي صبحي