الوقائع المصرية - العدد 95 - السنة 190هـ
الاثنين 27 رجب سنة 1438هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2017م

وزارة البيئة
قرار رقم 75 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2017
بشأن إلغاء القرار رقم 63 لسنة 2017،
وتعديل بعض أحكام القرار رقم 19 لسنة 2016

وزير البيئة
بعد الاطلاع على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997 بشأن اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1462 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بشأن تفويض السادة الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية فى شأن قانون الخدمة المدنية؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم (23 - 26583) بتاريخ 19/ 12/ 2016 بشأن مطالب السادة المستثمرين بأهمية إعادة تقييم الأثر البيئى للمصانع الموجودة بمشروع الألف مصنع وتخفيض رسوم تغيير النشاط للفئة (ب) من 8 إلى 4 آلاف؛
وعلى قرار وزير البيئة رقم 19 لسنة 2016؛
وعلى قرار وزير البيئة رقم 63 لسنة 2017 الصادر فى 15/ 3/ 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير البيئة رقم 19 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه السيد رئيس الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى فى هذا الشأن؛
وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بجلسته رقم (41) المنعقدة بتاريخ 29/ 12/ 2016؛
وعلى ما عرضه كل من السيد رئيس قطاع الإدارة البيئية والسيد رئيس الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية بتاريخ 23/ 3/ 2017؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يلغى القرار رقم 63 لسنة 2017 الصادر فى 15/ 3/ 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير البيئة رقم 19 لسنة 2016

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار وزير البيئة رقم 19 لسنة 2016، النص التالى:
تحدد فئات المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم التأثير البيئى للمشروعات بما لا يجاوز المبالغ المبينة قرين كل منها، وفقًا للجدول التالى:

نوع الدراسة المصروفات الإدارية
قائمة (أ) نموذج تصنيفى بيئى ( أ ) 500 جنيه "خمسمائة جنيه"
محطات المحمول ( أ ) 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه"
قائمة (ب)   نموذج تصنيف بيئى (ب) للمشروعات الصناعية الصغيرة 4000 جنيه "أربعة آلاف جنيه"
  نموذج تصنيف بيئى (ب) بخلاف المشروعات الصناعية الصغيرة 8000 جنيه "ثمانية آلاف جنيه"
  محطات المحمول (ب) 8000 جنيه "ثمانية آلاف جنيه"
نموذج تصنيف بيئى (ب) متخصص لمكامير الفحم النباتى المطورة مكمورة مطورة لسعة إنتاجية أقل من 80 طنًا شهريًا 2000 جنيه "ألفا جنيه"
  مكمورة مطورة لسعة إنتاجية تتراوح ما بين (81 إلى 200) طن شهريًا 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه"
  مكمورة مطورة لسعة إنتاجية تتراوح ما بين (201 إلى 500) طن شهريًا 8000 "ثمانية آلاف جنيه"
قائمة (ب)
محدد
دراسات بيئية (ب محدد)   14000 جنيه "أربعة عشر ألف جنيه"
مجمعات ومناطق مخصصة للتفحيم لسعة إنتاجية أكثر من 500 طن شهريًا 14000 جنيه "أربعة عشر ألف جنيه"
قائمة (ج) جميع المشروعات الواردة بالقائمة (ج) بخلاف المشروعات الكبرى 35000 جنيه "خمسة وثلاثون ألف جنيه"
المشروعات الكبرى التى تتبع القائمة (ج) 55000 جنيه "خمسة وخمسون ألف جنيه"

وفى جميع الأحوال، يحصل مبلغ 100 جنيه "مائة جنيه" كمصروفات إدارية لمراجعة دراسات تقويم التأثير البيئى من المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام التى تمول من الموازنة العامة للدولة، والمشروعات التى تمول من خلال مساهمات أى شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بهدف المنفعة العامة، على أن يتم تقديم إفادة رسمية صادرة من إحدى الجهات الإدارية المختصة بذلك.
ويحصل مبلغ 50 جنيهًا "خمسون جنيهًا" كمصروفات إدارية لمراجعة دراسات تقويم التأثير البيئى من المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى ومشروعات المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، ومشروعات منحة البنك المركزى المصرى.

(المادة الثالثة)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر فى الوقائع المصرية.

وزير البيئة
أ. د/ خالد محمد فهمي