الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 190هـ
الخميس غرة شعبان سنة 1438هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 11 لسنة 2017
بشأن تعديل خط تنظيم شارع المظلوم المعتمد بالقرار رقم 291 لسنة 2004

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 291 لسنة 2004 بشأن اعتماد خطوط التنظيم لبعض الشوارع بمدينة دمياط؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 4/ 2016 على اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تعديل خط التنظيم؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 7/ 2016 على اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة نحو تعديل خط التنظيم بشارع المظلوم وإلغاء ضوائع التنظيم أمام قطعة الأرض ملك المواطن/ محمد عبد الفتاح البدرى ليطابق العقد المسجل للقطعة رقم 931 لسنة 2004؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن اعتماد تعديل خط تنظيم شارع المظلوم طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الرأى القانونى رقم 920 لسنة 2016؛
وعلى خريطة التعديل المعتمدة فى 21/ 11/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعدل خط التنظيم شارع المظلوم المعتمد بالقرار رقم 291 لسنة 2004 والمنشور بالوقائع المصرية وإلغاء ضوائع التنظيم أمام قطعة الأرض ملك المواطن/ محمد عبد الفتاح البدرى ليطابق العقد المسجل للقطعة رقم 931 لسنة 2004 ليصبح عرض الشارع من بداية 16 مترًا من أمام مسجد المظلوم و19 مترًا عند نهايته وعند تلاقيه مع شارع عبد العظيم وزير - أمام القطعة المذكورة.
مادة ثانية - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 8/ 1/ 2017

محافظ دمياط
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه