الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 190هـ
الخميس غرة شعبان سنة 1438هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2017م

محافظة الفيوم
قرار رقم 204 لسنة 2017

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام رقم (94 + 10م) بتاريخ 5/ 4/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد مشروع تقسيم (الطاهر) شارع سعد زغلول - أمام مدرسة الزراعة قطعة رقم (248) بحوض حجر أم قاسم نمرة (57) بمسطح 1148م2 والمعتمد منا والمحدد بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 10.04م جار أرض فضاء + 26.91 م منزل قائم.
الحد القبلى: بطول 34.69 م جار أرض فضاء.
الحد الشرقى: بطول 15.03 م جار قائم + 28م شارع سعد زغلول عرض 25 م.
الحد الغربى: بطول 42.65 متر جار أرض فضاء.
مادة 2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المبينة على الرسومات المعتمدة منا والخاصة بالمشروع.
مادة 3 - لا يتم توصيل التيار الكهربائى إلا بعد سداد قيمة مقايسة التوصيل للتقسيم طبقًا لكتاب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء الصادر برقم (579) بتاريخ 27/ 3/ 2017
مادة 4 - يتم رصف شوارع تقسيم الطاهر بعد الانتهاء من أعمال البناء للتقسيم مع سداد فرق أعمال الرصف وقت طلب الرصف من ملاك التقسيم.
مادة 5 - يتم توقيع المشروع على الطبيعة وإيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص قبل التصرف فى أى قطعة من أراضيه.
مادة 6 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 10/ 4/ 2017

محافظ الفيوم
أ. د/ جمال سامي