الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 190هـ
الخميس غرة شعبان سنة 1438هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
مؤسسة آفاق للتنمية بسوهاج

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لمؤسسة آفاق للتنمية بسوهاج، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر المؤسسة برقم (69) بتاريخ 3/ 1/ 2017 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (260) بتاريخ 18/ 1/ 2017؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة آفاق للتنمية بسوهاج - العنوان: بندر سوهاج - 4 طريق ترعة نجع حمادى الغربى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1493) فى 12/ 2/ 2017
مادة ثانية - يصرح للمؤسسة بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان الأنشطة الصحية.
4 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
5 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 12/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)