الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 190هـ
الخميس غرة شعبان سنة 1438هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية بناة المستقبل للتدريب وتنمية المجتمع بطما

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية بناة المستقبل للتدريب وتنمية المجتمع بطما، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (69) بتاريخ 3/ 1/ 2017 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (260) بتاريخ 18/ 1/ 2017؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية بناة المستقبل للتدريب وتنمية المجتمع بطما - ش الاتحاد - حارة الشيخ الشاذلى - منزل الحاج/ عبد الفتاح عبد المجلى نعمان طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1497) فى 26/ 2/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية والاقتصادية.
2 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - ميدان الخدمات الصحية والبيئية.
4 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
5 - ميدان الخدمات التعليمية.
6 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
7 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 26/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)