الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 190هـ
الخميس غرة شعبان سنة 1438هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية أنهار الخير لتنمية المجتمع بالجلاوية

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية أنهار الخير لتنمية المجتمع بالجلاوية، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1247) بتاريخ 9/ 1/ 2017 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (674) بتاريخ 14/ 2/ 2017؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أنهار الخير لتنمية المجتمع بالجلاوية - العنوان: مركز ساقلتة - قرية الجلاوية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1498) فى 27/ 2/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
3 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
4 - ميدان حقوق المرأة والطفل.
5 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
6 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
7 - ميدان الأنشطة الصحية.
8 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
9 - ميدان التنمية الاقتصادية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 27/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)