الوقائع المصرية - العدد 98 - السنة 190هـ
السبت 2 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 29 أبريل سنة 2017م

محافظة بنى سويف
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية المساحة ببنى سويف

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 18/ 12/ 2016 وبحضور السادة المؤسسين والبالغ عددهم (43) مؤسسًا بتاريخ 18/ 12/ 2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية المساحة ببنى سويف وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بديوان عام محافظة بنى سويف تحت رقم (83) بتاريخ 27/ 2/ 2017
ومنطقة عملها للعاملين بمديرية المساحة ببنى سويف.
وتباشر الجمعية عملها على نطاق محافظة بنى سويف ومحافظات المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية بها مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للعاملين بمديرية المساحة ببنى سويف.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس (43) سهمًا, قيمتها 430 جنيهًا، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 10363 جنيهًا ببنك التعمير والإسكان - فرع بنى سويف بالإيصال رقم (04380/ 4 TT 170503SNQ) بتاريخ 19/ 2/ 2017

يعتمد,
السكرتير العام
لواء/ يسرى خضر