الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 190هـ
الأحد 3 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 82 لسنة 2017
بتاريخ 12/ 3/ 2017

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 13/ 1/ 2017 لجمعية شمس المستقبل لتنمية المجتمع بدمنهور المشهرة برقم (2279) بتاريخ 15/ 12/ 2015؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية شمس المستقبل لتنمية المجتمع بدمنهور، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم (3) - بإضافة الأنشطة الآتية:
التدخل المبكر لتنمية قدرات الطفل بالمهارات وتعديل السلوك والتخاطب - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ذهنيًا وبدنيًا وتدريبهم مهنيًا - الإقراض والاقتراض من الصندوق الاجتماعى والجهات الحكومية - شراء سيارة لنقل ودفن الموتى - إدارة مكتب لتشغيل الفتيات للحد من البطالة - مشروعات صغيرة عن طريق القروض المتناهية الصغر.
تعديل المادة رقم (4) - يشترط فى عضوية الجمعية العمومية أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط يضاف لهذا البند أن يجيد القراءة والكتابة.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
د/ حسنى البشبيشى