الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 190هـ
الأحد 3 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 6105 لسنة 2017
بتاريخ 22/ 1/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 22/ 1/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة تنمية محترفى سلاسل الإمداد للخدمات اللوجيستية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (6105) بتاريخ 22/ 1/ 2017
عنوان المقر: عقار رقم (14) ش الفاروق - الهرم - الدور الأول.
ميدان العمل:
1 - الخدمات العلمية والثقافية.
2 - التنظيم والإدارة.
3 - حماية المستهلك.
4 - الصداقة بين الشعوب.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها المؤسسة: الهرم الاجتماعية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: عشرة آلاف جنيه.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)