الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 190هـ
الأحد 3 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2017م

وزارة الأوقاف
قرار رقم 91 لسنة 2017

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1960 بإشراف وزارة الأوقاف على جميع المساجد والزوايا وإدارتها إلى أن يتم ضمها؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛

قرر:

مادة أولى - تُشكل بديوان عام الوزارة لجنة للبت فى المناقصات بأنواعها، الخاصة بمشروعات إحلال وتجديد المساجد وصيانتها فى جميع أنحاء الجمهورية وكل ما يتصل بشئون مستشفى الدعاة على النحو التالى:

1 - رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية رئيسًا
2 - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية عضوًا
3 - مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية عضوًا
4 - مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن عضوًا
5 - مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والمخازن عضوًا
6 - مدير إدارة الصيانة والترميم عضوًا
7 - مدير إدارة تنفيذ المشروعات عضوًا

ويتولى السيد مدير مكتب رئيس قطاع شئون المديرية الإقليمية أعمال الأمانة الفنية للجنة.
مادة ثانية - يُضم إلى عضوية لجنة البت مندوب من وزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وذلك فى الحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998
مادة ثالثة - يُضم إلى عضوية اللجنة مدير مديرية الأوقاف الكائن بدائرتها المسجد موضوع المناقصة ومدير الإدارة الهندسية بها ويكونان مسئولين متضامنين عن صحة أوراق المناقصة والمستندات الخاصة بها المقدمة بمعرفتها، وكذلك عن متابعة التنفيذ.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يُخالف ما ورد فيه من أحكام.
صدر فى 16 من رجب سنة 1438هـ
    (13 من أبريل سنة 2017م).

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة