الجريدة الرسمية - العدد 17 (تابع) - السنة الستون
30 رجب 1438هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2017م

قانون رقم 12 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
فى شأن حالة الطوارئ

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادتان برقمى "3 مكررًا (ب)، و3 مكررًا (ج)" إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ نصاهما الآتى:
مادة 3 مكررًا (ب):
لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناءً من أحكام القوانين الأخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ.
ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق مع خلال هذه المدة.
مادة 3 مكررًا (ج):
يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناءً على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 27 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي