الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 2 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1630 لسنة 2017
بتاريخ 23/ 2/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 23/ 2/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية البر والخير لتنمية المجتمع بمنشأة سكران - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية البر والخير لتنمية المجتمع بمنشأة سكران - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1630) بتاريخ 23/ 2/ 2017
عنوان المقر: منشأة سكران - مركز الفيوم.
ميدان العمل: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - المساعدات والخدمات الاجتماعية - تنمية المجتمع المحلى - المحافظة على البيئة - الأنشطة الصحية.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)