الجريدة الرسمية - العدد 17 مكرر ( أ ) - السنة الستون
3 شعبان 1438هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2017م

قانون رقم 14 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013
بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السليمة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السليمة, النص الآتى:
المادة العاشرة:
لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن, وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, بناء على معلومات جدية أو دلائل, عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها, ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه, على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره, ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 30 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي