الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 3 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1631 لسنة 2017
بتاريخ 27/ 2/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 27/ 2/ 2017 بشأن إجراءات قيد الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية - فرع سيد المرسلين - قلمشاة إطسا - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية - فرع سيد المرسلين - قلمشاة - إطسا - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1631) بتاريخ 27/ 2/ 2017
عنوان المقر: قلمشاة - إطسا.
ميدان العمل: الأنشطة الدينية والعلمية والثقافية والتعليمية - الخدمات والمساعدات الاجتماعية - رعاية الشيخوخة والطفولة - الرعاية الصحية - الفئات الخاصة والمعوقين.
النطاق الجغرافى للعمل: مركز إطسا - محافظة الفيوم.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الجمعية الشرعية الرئيسية بالفيوم.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)