الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 3 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1635 لسنة 2017
بتاريخ 9/ 3/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 9/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية أيادى مصرية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية والبيئية - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أيادى مصرية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية والبيئية - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1635) بتاريخ 9/ 3/ 2017
عنوان المقر: الفيوم - مساكن التعاونيات - عقار رقم 60 كيمان فارس - الدور الأرضى.
ميدان العمل: رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - المساعدات والخدمات الاجتماعية - تنمية المجتمع المحلى - المحافظة على البيئة - الأنشطة الصحية - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة الفيوم.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)