الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 3 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية نادى الزراعيين لتنمية المجتمع بالفيوم المقيدة برقم 131 لسنة 1968 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (11) عضوًا إلى (7) أعضاء.
تحريرًا فى 7/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)