الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 3 مايو سنة 2017م

مديرية الزراعة بمطروح
التعاون
قرار رقم 45 لسنة 2017

مدير عام الزراعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته والقانون رقم 204 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية للجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمرسى مطروح على الدمج بالجمعية التعاونية لتنمية الثورة الحيوانية لمحافظة مطروح؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية للجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية لمحافظة مطروح؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - دمج الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمرسى مطروح بالجمعية التعاونية لتنمية الثورة الحيوانية لمحافظة مطروح.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 19/ 4/ 2017

مدير مديرية الزراعة
مهندس/ حسين مفتاح عبد السلام