الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 190هـ
الخميس 7 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 4 مايو سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 606 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة الجيزة - إدارة التخطيط العمرانى - رقم (478) المؤرخ فى 4/ 12/ 2006 بشأن طلب استصدار قرار تنفيذى بإلغاء الشارع التخطيطى المعتمد بعرض 15م (خمسة عشر مترًا) المار بالقطعة رقم (111) كدستر بحوض البوهات نمرة (84) قسم أول طبقًا للرسم الهندسى المرفق؛

قـرر:

مادة 1 - يُلغى الشارع التخطيطى المعتمد بعرض 15م (خمسة عشر مترًا) المار بالقطعة رقم (111) كدستر بحوض البوهات نمرة (84) قسم أول والمؤشر عليه بعلامة (×××) والاعتداد بالشارع القائم على الطبيعة بعرض 12م كبديل للشارع التخطيطى المعتمد بدءًا من شارع ضيف الله التخطيطى عرض 30م حتى الشارع التخطيطى بعرض 15 مترًا من الجهة الشرقية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 16/ 1/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالي