الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 190هـ
الخميس 7 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 4 مايو سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 939 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارات الهندسية (إدارة التخطيط العمرانى) بمدينة الجيزة والمتضمن طلب استصدار قرار بترحيل بعض الشوارع التخطيطية على النحو الموضح بصورة مشروع الكلك المرفق بالكتاب؛
وعلى صورة الكلك المعتمد منا؛

قـرر:

مادة (1):
1 - ترحيل الشارع التخطيط بعرض 15 من الجهة البحرية بالقطعة رقم (4) كدستر بحوض البوهات رقم (8) قسم أول ليصبح شارعًا تخطيطيًا معتمدًا بعرض 15م يمر بمنتصف الأرض وحسب الكروكى المرفق.
2 - ترحيل الشارع التخطيطى بعرض 15م بالجهة الشرقية للقطعة رقم (4) كدستر بحوض البوهات رقم (8) قسم أول ليصبح مساره مسار المسقى كما هو موضح بالرسم.
3 - الإبقاء على الشوارع التخطيطية بعرض 15 بالجهة البحرية والقبلية للموقع والشارع التخطيطى بعرض 30م بالجهة الغربية كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 23/ 1/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالي