الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 190هـ
الخميس 7 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 4 مايو سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 200 لسنة 2017
بشأن اعتماد مشروع تقسيم
الأعمال الهندسية والخدمات الصحية ببور سعيد

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام؛
وعلى القرار رقم 147 لسنة 2010 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى للامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بشأن مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين وأعضاء النادى بشركة الأعمال الهندسية ببور سعيد والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالخدمات الصحية ببور سعيد عن مساحة فدانين و10 قراريط و21.48 سهم طبقًا للعقد المسجل رقم 374 لسنة 2016 والمعتمد بتاريخ 23/ 2/ 2017 طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم طبقًا لما جاء بالمادة (20) من القانون رقم 119 لسنة 2008 والمادة (58) من اللائحة التنفيذية؛
وعلى الخرائط المرفقة؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم باسم الأعمال الهندسية والخدمات الصحية - ملك الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين وأعضاء النادى بشركة الأعمال الهندسية والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالخدمات الصحية ببور سعيد - عن مسطح قدره فدانان و10 قراريط و21.48 سهم طبقًا للعقد المسجل رقم 374 لسنة 2016 بالامتداد العمرانى برأس البر داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 بحوض الديب نمرة (18) والطرقة (11) والشيخ درغام (10) داخل كردون رأس البر وخارج كردون رأس البر طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة صـ 1 بحوضه بطول 216.52 متر وبعضه بحوض الديب (18) وبعضه بحوض الطرقة (11) وبعضه بحوض الشيخ درغام (10).
الحد الشرقى: باقى القطعة ص 1 بحوض الشيخ درغام (10) بطول 87.32 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ص 1 بحوض الطرقة (11) وحوض الشيخ درغام (10) يبدأ من شرق يتجه لغرب بطول 46.61 متر ثم يبحر بباقى القطعة ص 1 بطول 17.07 متر ثم يبحر مائلاً لغرب ملك جمعية فرعها جامعة قناة السويس بطول 77 مترًا ثم يقبل بجوار باقى القطعة ض 1 بحوض الطرقة (11) والديب (18) بطول 29.26 متر ثم يغرب بجوار باقى القطعة ص1 بحوض الديب (18) بطول 28.05 متر ثم يقبل بجواره بطول 28.24 متر ثم يغرب بطول 60.94 متر.
الحد الغربى: باقى ص1 بحوض الديب (18) بطول 13.12 متر.
مادة ثانية - يلتزم ملاك التقسيم بأن تكون المبانى طبقًا لأحكام قوانين البناء المعمول بها ولوائحها التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحملهم - دون محافظة دمياط - أى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى تنفيذ أعمال المرافق على حساب ملاك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 27/ 3/ 2017

محافظ دمياط
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه