الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 190هـ
الخميس 7 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 4 مايو سنة 2017م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1637 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 3/ 2017
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 15/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية الولاء لتنمية
المجتمع بمنية الحيط - مركز إطسا - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الولاء لتنمية المجتمع بمنية الحيط - مركز إطسا -
الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1637) بتاريخ 15/ 3/ 2017
عنوان المقر: منية الحيط - إطسا.
ميدان العمل: تنمية رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - المساعدات والخدمات الاجتماعية
- تنمية المجتمع المحلى - المحافظة على البيئة - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية
ذوى الاحتياجات الخاصة - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية تنمية المجتمع بمنية الحيط.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة (إمضاء) |