الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 190هـ
الخميس 7 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 4 مايو سنة 2017م

محافظة البحيرة
إدارة التعاون والتنمية الزراعية
مخلص عقد التأسيس
لجمعية المستقبل للإسكان للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين بالبحيرة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 1/ 6/ 2016 بمحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 100 (مائة) مؤسس بتاريخ 1/ 6/ 2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان تحت اسم جمعية المستقبل للإسكان للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين بالبحيرة.
وقد تم تسجيل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون والتنمية الزراعية بديوان عام محافظة البحيرة تحت رقم (61) بتاريخ 12/ 3/ 2017
مقرها: مبنى نقابة المهندسين الفرعية بدمنهور - الدور الثانى علوى - الكائنة بشارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور.
منطقة عملها: محافظة البحيرة، وكذا محافظات المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والإسكان.
باب العضوية: مفتوح للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين بالبحيرة.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 100 (مائة) سهم، قيمتها 1000 جنيه (ألف جنيه) وأودعت جملة المبالغ المحصلة من المؤسسين وقدرها 24100 جنيه (فقط أربعة وعشرون ألفًا ومائة جنيه مصر لا غير) بإيصال إيداع تحت رقم (0480) بتاريخ 4/ 1/ 2017 ببنك التعمير والإسكان - فرع دمنهور باسم الجمعية تحت التأسيس والجمعية مسئولة عن تدبير أراضٍ معدة للبناء وكذا توفير وحدات سكنية لأعضائها.
تحريرًا فى 19/ 3/ 2017

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
لواء/ مجدى عناني