الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة الستون
7 شعبان 1438هـ، الموافق 4 مايو سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 195 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى حكم مجلس تأديب القضاة الصادر بجلسة 14/ 3/ 2015 فى دعوى الصلاحية رقم 9 لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحال السيد المستشار/ حسن على السيد على حسين النجار - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - إلى المعاش.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 23 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى