الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة الستون
7 شعبان 1438هـ، الموافق 4 مايو سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 196 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة فى طلب الصلاحية رقم 13 لسنة 2016 بجلسته المعقودة فى 21/ 11/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد/ عمرو حسن نبيل مرسى فهمى على حسن - القاضى بمحكمة استئناف المنصورة، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة الأوقاف، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 23 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى