الوقائع المصرية - العدد 103 - السنة 190هـ
السبت 9 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 6 مايو سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 196 لسنة 2017
بشأن اعتماد مشروع تقسيم البيومى
عن مسطح قدره 4 أفدنة و19 قيراطًا وسهم واحد
بالامتداد العمرانى برأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام والمتضمن اعتماد مشروع تقسيم البيومى المقدم من السيدة/ سعاد عوض محمد ربيع - مالكة التقسيم - عن مسطح قدره 4 أفدنة و19 قيراطًا وسهم واحد بالامتداد العمرانى برأس البر من السيد أ. د. م. محافظ دمياط طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم البيومى المقدم من السيدة/ سعاد عوض محمد ربيع - مالكة التقسيم - عن مسطح قدره 4 أفدنة و19 قيراطًا وسهم واحد طبقًا للعقد المسجل رقم 770 لسنة 2011 داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 الواقع فى حوض الشيخ درغام وحوض الطرقة (11) وداخل كردون مدينة رأس البر؛
وعلى الخرائط المرفقة؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم البيومى المقدم من السيدة/ سعاد عوض محمد ربيع - مالكة التقسيم - عن مسطح قدره 4 أفدنة و19 قيراطًا وسهم واحد طبقًا للعقد المسجل رقم 770 لسنة 2011 داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 الواقع فى حوض الشيخ درغام وحوض الطرقة (11) وداخل كردون مدينة رأس البر طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ص 1 بحوض الشيخ درغام (10) قسم ثانٍ بطول 183 مترًا من الشرق إلى الغرب ثم يبحر بطول 9 أمتار ثم يغرب بقرب الوحدة (4) بطول 308.43متر وجملة هذا الحد 500.43 متر من ثلاثة خطوط منكسرة.
الحد الشرقى: طريق دمياط/ رأس البر - مشروع (1586) طرق بطول 29 مترًا.
الحد القبلى: باقى القطعة ص 1 بحوض الشيخ درغام (10) قسم ثانٍ باقى الوحدة (5) تقسيم الأملاك من الشرق إلى الغرب بطول 144.31متر ثم يبحر بطول 5.41 متر ثم يغرب بطول 30.71 متر ثم يقبل بطول 14.62 متر ثم يغرب بطول 308.80 متر وجملة هذا الحد 503.85 متر من خمسة خطوط منكسرة.
الحد الغربى: باقى القطعة ص1 بحوض الطرقة (11) بطول 47.05 متر.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 27/ 3/ 2017

محافظ دمياط
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه