الوقائع المصرية - العدد 103 - السنة 190هـ
السبت 9 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 6 مايو سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 243 لسنة 2017
صادر بتاريخ 12/ 4/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الإدارى رقم (196) الصادر بتاريخ 4/ 3/ 2014 والمتضمن غلق المقر الكائن فى محلات سور السكة الحديد - شارع المحطة - قسم أول سوهاج - محافظة سوهاج، تحت اسم شركة النهار للسياحة، لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة الغلق الإدارى للمقر الكائن فى المحلين رقمى (18، 19) من محلات مجلس المدينة (محلات سور السكة الحديد) - الورشة - محافظة سوهاج.

(المادة الثانية)

تُخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان