الوقائع المصرية - العدد 103 - السنة 190هـ
السبت 9 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 6 مايو سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية المصرية للتنمية الزراعية المستدامة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2426) اعتبارًا من 7/ 3/ 2017 طوخ - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساهمة فى التنمية الزراعية.
(ب) تنمية المجتمعات المحلية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) المساعدات الاجتماعية.
(هـ) حماية المستهلك.
(و) تنظيم الأسرة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) نشر ثقافة المكافحة الحيوية والعضوية.
(ب) إنشاء قاعدة بيانات علمية للبيئة.
(جـ) إنشاء قاعدة بيانات لأهم مشاكل الإنتاج الزراعى.
(د) تنفيذ مشاريع بحثية لاستراتيجيات الزراعة.
(هـ) تحسين الظروف المعيشية لصغار المزارعين.
(و) الحفاظ على المهن والحرف اليدوية.
(ز) رعاية أعضاء الجمعية وأسرهم.
(ح) تيسير الحج والعمرة - مشروع الأسر المنتجة.
(ط) حضانة عادية ورُضع ولذوى الاحتياجات.
(ى) فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(ك) فصول لمحو الأمية.
(ل) مركز تدريب للأنشطة المختلفة.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.