الوقائع المصرية - العدد 103 - السنة 190هـ
السبت 9 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 6 مايو سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بعرب أبو الغيط بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2427) اعتبارًا من 7/ 3/ 2017 القناطر الخيرية - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) رعاية الأمومة والطفولة.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) رعاية الأسرة.
(هـ) التنمية الاقتصادية.
(و) تنمية المجتمعات المحلية.
(ز) حماية البيئة.
(ح) رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
(ط) الأنشطة الصحية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات.
(ب) إنشاء دور حضانة.
(جـ) إنشاء مستوصف طبى - صيدلية - قوافل طبية.
(د) مكتب توجيه استشارات أسرية.
(هـ) إقامة محاضرات وندوات - تحفيظ القرآن الكريم.
(و) تنظيم رحلات ترفيهية.
(ز) تيسير الحج والعمرة.
(ح) رعاية المكفوفين والمرضى والصم والبكم.
(ط) توظيف الشباب - مراكز حاسب آلى.
(ى) مشغل تدريب - نوادٍ للمرأة.
(ك) محو الأمية وتعليم الكبار.
(ل) مشروع التشجير وجمع القمامة.
(م) كفالة الأيتام ورعايتهم.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.