الوقائع المصرية - العدد 103 - السنة 190هـ
السبت 9 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 6 مايو سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2429) اعتبارًا من 16/ 3/ 2017 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 16/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) المشاركة مع الجامعات الحكومية والخاصة فى الأعمال العلمية.
(ب) المشاركة مع الجمعيات والمنظمات فى الأغراض العلمية.
(جـ) مراكز الرعاية للأطفال العاديين وذوى الاحتياجات الخاصة.
(د) وحدات التخاطب النفسى.
2 - الأنشطة: على أن تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تنظيم دورات ومحاضرات فى التربية والعلوم والآداب.
(ب) النشر العلمى المحكم للبحوث والمقالات بعد موافقة الجهات المختصة.
(جـ) إعداد وتنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات فى مجال التربية والعلوم والآداب بعد الموافقة.
(د) إعداد مجلة عن التربية وفروعها وعن العلوم وفروعها وعن الآداب وفروعها.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الأمناء مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس أمناء لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.