الوقائع المصرية - العدد 103 - السنة 190هـ
السبت 9 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 6 مايو سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية قرطبة الخيرية بشبرا المشهرة برقم (2149) بتاريخ 4/ 8/ 2013 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 7/ 3/ 2017 غرب شبرا - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) الأنشطة الصحية.
(د) حماية البيئة.
2 - أسباب التعديل:
( أ ) تعديل اسم الجمعية من جمعية قرطبة الخيرية، إلى جمعية خليل الرحمن الخيرية.
(ب) إضافة ميدان إلى الميادين السابقة:
حماية المستهلك.
(جـ) إضافة أنشطة إلى الأنشطة السابقة:
1 - إقامة دور حضانة.
2 - محو الأمية.
3 - تسير الحج والعمرة.
4 - مستوصف طبى.
5 - النظافة العامة والتشجير.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.