الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 190هـ
الأحد 10 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 7 مايو سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية خدمات العاملين وأسرهم بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (200 الحربى) بأبو زعبل البلد بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2428) اعتبارًا من 16/ 3/ 2017 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) رعاية الأمومة والطفولة.
(د) رعاية الأسرة.
(هـ) التنظيم والإدارة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات والعلاج للأعضاء وعائلاتهم والكوارث والعجز.
(ب) إنشاء مقابر لدفن الموتى.
(جـ) إقامة محاضرات وندوات ثقافية ودينية.
(د) إنشاء نادٍ اجتماعى للأعضاء وعائلاتهم.
(هـ) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية.
(و) تيسير الحج والعمرة.
(ز) إنشاء دور حضانة.
(ح) إقامة مشروعات لتشغيل الخريجين الجدد.
(ط) إقامة مشروعات الحرفيين لتدريب الأفراد.
(ى) تقديم البرامج والأنشطة والدورات التدريبية للتعرف على أساليب الإدارة الحديثة.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: أحد عشر عضوًا.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.