الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 190هـ
الأحد 10 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 7 مايو سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 393 لسنة 2017
بتاريخ 2/ 3/ 2017

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 1/ 3/ 2017 بشأن قيد جمعية ناس مصر للرعاية الاجتماعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية ناس مصر للرعاية الاجتماعية (بمدينة الغردقة) طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص, ويُنشر بالوقائع المصرية.

يعتمد؛
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين

ملخص القيد

عنوان المقر: الغردقة - شارع عمر بن الخطاب - عقار رقم (18).
ميدان عملها:
1 - الأنشطة الصحية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
5 - حماية البيئة.
6 - التنمية الاقتصادية.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة البحر الأحمر.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام ميلادى.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.