الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 190هـ
الأحد 10 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 7 مايو سنة 2017م

وزارة الآثار
قرار رقم 305 لسنة 2016

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلساتها المنعقدة فى 23/ 11/ 1998، 18/ 3/ 2009، 19/ 11/ 2012؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلساته المنعقدة فى 31/ 5/ 1999، 26/ 12/ 2011، 28/ 6/ 2012؛
وعلى ما عرضه السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - يسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واجهة القصر العالى وأبوابه الثلاثة بصحراء المماليك شارع السلطان أحمد - محافظة القاهرة والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 24/ 5/ 2016

وزير الآثار
أ. د/ خالد العناني