الوقائع المصرية - العدد 105 - السنة 190هـ
الاثنين 11 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 8 مايو سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 219 لسنة 2017
بشأن تصحيح حدود مشروع تقسيم السيد/ أحمد صالح زغدان
بمنطقة العمارات الجنوبية برأس البر الصادر بالقرار رقم 340 لسنة 2006

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 فى شأن التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد محافظ دمياط رقم 127 لسنة 1991 فى شأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 147 لسنة 2010 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى للامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 340 لسنة 2006 بشأن اعتماد تقسيم السيد/ أحمد صالح زغدان بمنطقة العمارات الجنوبية برأس البر والمنشور بالوقائع المصرية فى العدد (68) فى 25 مارس 2007؛
وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - قطاع الإسكان والمرافق - لجنة متابعة تطبيق قانون البناء ودراسة الشكاوى رقم (29) فى 2/ 1/ 2017 بشأن الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تصحيح قرار اعتماد مشروع التقسيم رقم 340 لسنة 2006 طبقًا لحدود الجزء الواقع داخل كردون المدينة من العقد المسجل ليتفق مع مساحة التقسيم المعتمد فدان واحد و23 قيراطًا؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى رقم (192) فى 26/ 3/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار بتصحيح قرار اعتماد مشروع التقسيم رقم 340 لسنة 2006 ليشمل الحدود الصحيحة للجزء الواقع داخل كردون المدينة من العقد المسجل رقم 289 لسنة 2004 بمساحة فدان واحد و23 قيراطًا فقط؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - تُصحح الحدود الواردة بمشروع تقسيم السيد/ أحمد صالح زغدان بمنطقة العمارات الجنوبية برأس البر لقطعة الأرض محل التقسيم المملوكة له طبقًا للعقد المسجل رقم 289 لسنة 2004 على مساحة فدان واحد و23 قيراطًا الواقعة داخل كردون مدينة رأس البر والمبينة بالمادة الأولى من القرار رقم 340 لسنة 2006 لتصبح على النحو التالى:
الحد البحرى: باقى القطعة ض 1 بحوض (11) بطول 86.75 متر.
الحد القبلى: حد الكردون بطول 71.36 متر.
الحد الشرقى: بعضه باقى القطعة ض1 بحوض (12) وبعضه فاصل حوض الديب بطول 117.96 متر من ثلاثة خطوط.
الحد الغربى: بعضه باقى القطعة ض 1 بحوض (11) وبعضه باقى القطعة ض 1 بحوض (17) بطول 99.98 متر.
مادة ثانية - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 5/ 4/ 2017

محافظ دمياط
أ.د.م/ إسماعيل عبد الحميد طه