الوقائع المصرية - العدد 105 - السنة 190هـ
الاثنين 11 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 8 مايو سنة 2017م

محافظة المنيا
قرار رقم 475 لسنة 2017
بتاريخ 18/ 4/ 2017

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم لجمعيتي/ البناء والإسكان لمستشارى وقضاة مجلس الدولة وجمعية خبراء وزارة العدل، طبقًا لما انتهى إليه قرار اللجنة العليا للتخطيط العمرانى بجلستها المنعقدة برقم (133) بتاريخ 7/ 3/ 2017 بالموافقة على اعتماد مشروع التقسيم المشار إليه وذلك بعد تقديم المستندات واللوحات ومراجعتها من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم لجمعيتي/ البناء والإسكان لمستشارى وقضاة مجلس الدولة وجمعية خبراء وزارة العدل، طبقًا لما انتهى إليه قرار اللجنة العليا للتخطيط العمرانى بجلستها المنعقدة برقم (133) بتاريخ 7/ 3/ 2017 بالموافقة على اعتماد مشروع التقسيم وذلك بعد تقديم المستندات واللوحات ومراجعتها من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.
مادة ثانية - تزود أرض التقسيم بجميع المرافق من مياه وصرف وكهرباء وطرق وأى مرافق أخرى، وذلك على نفقة ملاك التقسيم وبالشروط والأوضاع التى تحددها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا فى ضوء القوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
مادة ثالثة - على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
عصام الدين البديوي