الوقائع المصرية - العدد 105 - السنة 190ه
الاثنين 11 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 8 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 358 لسنة 2017
بتاريخ 9/ 4/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 112 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا) برقم (170)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 28/ 3/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 28/ 3/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 2/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 4/ 4/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (2 مكررًا 1) والمادة (3/ 2) (الموارد المالية للصندوق) والبندين (ح، ل) وعنوان البند (ج) من المادة (4) (المزايا التأمينية) النصوص التالية:
مادة (2 مكررًا 1):
الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 56 سنة، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزا هذا السن بشرط سداد رسم انضمام إضافى وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
57 0.31
58 0.54
59 0.47

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 3 - (الموارد المالية للصندوق):
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلى:
2 - مساهمة الجهة بواقع (14%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ ح/ 2).
مادة 4 - (المزايا التأمينية):
(ج) فى حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة أو الفصل أو النقل بناءً على رغبته أو المعاش المبكر:
..................................
(ح) أجر الاشتراك:
أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا حتى 30/ 6/ 2004:
هو الأجر الأساسى فى 1/ 7/ 2007 بالإضافة إلى (4%) سنويًا حتى 1/ 7/ 2011 مقابل العلاوات الدورية بالإضافة إلى العلاوات التشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة المقررة فى عام 2003 فى 1/ 7/ 2008 ويثبت هذا الأجر بقيمته فى 1/ 7/ 2011 بالإضافة إلى بدل التمثيل والحافز الشهرى فى 1/ 7/ 2011 مثبتًا وبحد أقصى (100%) من الأجر المحدد عاليه فى 1/ 7/ 2011 وذلك وفقًا للكشوف المرفقة بلائحة النظام الأساسى للصندوق.
2 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات وتصرف بموجبه المزايا عن مدد الاشتراك فى الصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2004:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجدول الأجور للعاملين بالجهة فى 1/ 7/ 2013 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
) فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثال حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (4/ ل) فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى