الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 9 مايو سنة 2017م

محافظة قنا
قرار رقم 163 لسنة 2017

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة قنا رقم (16) المؤرخ 8/ 3/ 2017 والمرفق به كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى لجمهورية مصر العربية رقم (679) المؤرخ 12/ 1/ 2017 والمتضمن موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمركز شرطة قوص؛

قـرر:

مادة 1 - تحل وتصفى الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمركز شرطة قوص وذلك لتوقفها عن ممارسة النشاط.
مادة 2 - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى لمحافظة قنا اتخاذ إجراءات الحل والتصفية للجمعية المذكورة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية وفقًا لأحكام القانون.
مادة 4 - على السيد السكرتير العام وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 23/ 3/ 2017

محافظ قنا
عبد الحميد الهجان