الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 9 مايو سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة كلنا للخير ببنها بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2430) اعتبارًا من 22/ 3/ 2017 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 22/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) رعاية الأسرة.
(د) الأنشطة الصحية.
(هـ) التنمية الاقتصادية.
(و) إقامة المشروعات التنموية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) التكافل الاجتماعى وتقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء والمحتاجين.
(ب) علاج المرضى وإنشاء ودعم الوحدات الصحية.
(جـ) الخدمات الإنمائية وأعمال الإغاثة.
(د) دعم الخدمات التعليمية والمساعدات فى محو الأمية.
(هـ) التعاون مع المؤسسات الخيرية الأخرى.
(و) إقامة مشروعات تنموية ذات أغراض النفع العام.
(ز) إشراك الشباب فى برامج المؤسسة وتوفير فرص الاحتكاك.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الأمناء مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس أمناء لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.