الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 9 مايو سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 83 لسنة 2017
بتاريخ 25/ 3/ 2017

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 19/ 2/ 2017 لجمعية أهل الخير بسلامون - كوم حمادة المشهرة برقم (1784) بتاريخ 14/ 3/ 2012؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية أهل الخير بسلامون، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
إعمار المساجد - علاج المرضى.
تعديل المادة رقم 30 - تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (خمسة) بدلاً من (سبعة) أعضاء.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
د/ حسنى البشبيشى