الوقائع المصرية - العدد 107 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 10 مايو سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 248 لسنة 2017
صادر بتاريخ 18/ 4/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - الكائن فى 12 شارع شريف متفرع من شارع المدينة المنورة - محل بالدور الأرضى - النزهة الجديدة - القاهرة، إدارة السيد/ مدحت يوسف صليب عبد الملك، تحت اسم شركة كاراس تورز.
2 - الكائن فى 65 شارع طه حسين - الدور الأول - شقة رقم (1) - النزهة الجديدة - القاهرة، إدارة السيد/ محمد أحمد حلمى السيد والمدعوة/ سعدية الطاهرة محمدى بدوى، تحت اسم مون راى للسياحة.
وذلك لمزاولتهما العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان