الوقائع المصرية - العدد 107 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 10 مايو سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
مؤسسة الأمين لتنمية المجتمع بطهطا

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لمؤسسة الأمين لتنمية المجتمع بطهطا، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر المؤسسة برقم (1207) بتاريخ 15/ 8/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (3716) بتاريخ 22/ 10/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة الأمين لتنمية المجتمع بطهطا - مركز طهطا - ش امتداد 15 - طهطا - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1490) فى 2/ 2/ 2017
مادة ثانية - يصرح للمؤسسة بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - ميدان حماية البيئة.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والتعليمية والدينية.
5 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
6 - ميدان حماية المستهلك.
7 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمحتاجين.
8 - ميدان التنمية الاقتصادية.
9 - ميدان الأنشطة الصحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 2/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)