الوقائع المصرية - العدد 107 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 10 مايو سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية نور المصطفى لتنمية المجتمع بالمنشأة

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية نور المصطفى لتنمية المجتمع بالمنشأة
، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1223) بتاريخ 8/ 11/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (672) بتاريخ 14/ 2/ 2017؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية نور المصطفى لتنمية المجتمع بالمنشأة - العنوان: مركز المنشأة - شارع 6 أكتوبر متفرع من شارع صلاح سالم - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1500) فى 9/ 3/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - ميدان الأنشطة الصحية.
6 - ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها.
7 - ميدان حماية المستهلك.
8 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 16/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)